وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١
فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال: فما تقول في هذه الآية: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قلت: فقوله: " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
[٤] وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ". ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول.
[٥] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.
[٦] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه أنه كره مناكحة أهل الحرب.
[٧] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند قوله تعالى: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام أنه منسوخ بقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وبقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ". أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا
[٤] الفروع: ج ٢ ص ١٤، يب: ج ٢ ص ١٩٩، صا: ج ٣ ص ١٧٩.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ١٢، أورد صدره في ١٠ / ١٠.
[٦] قرب الإسناد: ص ٦٥.
[٧] مجمع البيان: ج ٣ ص ١٦٢.
راجع ج ٦: ١ / ١٦ مما يكتسب به و ٤ / ٢٦ من مقدمات النكاح و ١ / ١ مما يحرم بالمصاهرة ويأتي
ما يدل عليه وما ينافيه في ب ٢ و ٣ / ٤ و ب ٦ و ٧ و ٨، راجع ١٠ و ١١ / ١٠، ويأتي حكم المرتد
في ب ٢١ من نكاح العبيد وفى ج ٩ في أبواب حد المرتد.