وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢
الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
(٢٦٢٢٠) [٦] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: إذا اضطر إليها فلا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٤٦ : عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة فقال: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٠٩، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب في حديث يأتي في ١ / ٨ من القسم،
وروى في النوادر: ص ٦٩ عن صفوان عن العلا، وله صدر يأتي في ١ / ٨ من القسم. وروى
العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٣٥ عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي
للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي العنت، ولا يحل له من الإماء الا واحدة.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ١ ويأتي ما يدل على الجواز في الأبواب الآتية وفى ب ٨٥ من نكاح
العبيد وفى ب ٤٦ من المتعة.
الباب ٤٦ فيه ٧ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٤، يب: ج ٢ ص ١٤.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٤ سقط ذلك عن المطبوع سابقا.