وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩
واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لأنه تزوجها وجوز حمله على المتوفي عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لأنها في عدة وتزوجها باطل لما مضي ويأتي.
باب ٤٢ : انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه. (٢٦٢١٠) [١]
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه.
باب ٤٣ : انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فان تزوج ودخل فجايز وان مات قبله فباطل.
[١] محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجايز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
تقدم ما يدل على عدم جواز الدخول في حال النفاس في ج ١ في ب ٧ من النفاس. راجع ب ٩ من العدد.
الباب ٤٢ فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٤٥ و ٢٥٠، الفقيه: ج ٢ ص ١٣١.
الباب ٤٣ فيه حديثان:
[١] يب: ج ٢ ص ٢٤٥ و ٢٤٠، صا: ج ٣ ص ١٩٢، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب
باسناد آخر في ١ / ٢١ من أقسام الطلاق وعن التهذيب في ٣ / ١٨ من ميراث الأزواج.