وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩
الام حل له نكاح الابنة قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب نحوه إلا أنه قال: هو ولده ويرثه.
[٢] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله قال الشيخ: هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٧ : ان من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي عدتها.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل يحل له أن ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها. محمد بن علي بن
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٣٧، يب: ج ٢ ص ١٩٦، صا: ج ٣ ص ١٦٩ رواه في النوادر
ص ٧٠ عن صفوان بن يحيى.
تقدم ما يدل عليه في ٦ / ٨، والتعليل المتقدم في ب ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ وفى ٩ / ١١ يدل عليه.
راجع ب ٢٤ و ٢٩.
الباب ٢٧ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٣٧، الفقيه: ج ٢ ص ١٥٠، يب: ج ٢ ص ١٩٦، صا: ج ٣ ص ١٧٠،
النوادر: ص ٧٠ من فقه الرضا.