وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠
زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم ".
[١٤] وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا تحل له الام والبنت سواء.
[١٥] وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة قال الشيخ. يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي وليست بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطيها والعقد عليها والأمة يحرم وطيها دون تملكها.
[١٦] وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن الحكم، والحسين بن علي الوشا، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
[١٤] يب: ج ٢ ص ١٩٤، صا: ج ٣ ص ١٦١، رواه في النوادر: ص ٧٠ عن القاسم بن
محمد عن أبان وفيه: قلت لأبي جعفر عليه السلام: (رجل كانت له جارية وطأها) وذكر
الضمائر بلفظ الغائب.
[١٥] يب: ج ٢ ص ١٩٣ فيه: (عن الفضيل (الفضل خ) بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال:
سالت (قالا سألنا) و ١٩٤، صا: ج ٣ ص ٥١٩ و ١٦١ فيه وفى الطريق الثاني من الاستبصار:
(محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال سألت) وفيهما: (ثم
يصيب بعد ابنتها).
[١٦] يب: ج ٢ ص ١٩٤، صا: ج ٣ ص ١٦١ متن الخبر في طريق الحسين بن سعيد هكذا:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟
قال: نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فاما الإماء فلا بأس.