وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧
دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب.
[١٠] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[١١] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم.
[١٢] وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج. أقول: تقدم الوجه في مثله.
[١٣] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها.
[١٤] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد
[١٠] الفروع: ج ٢ ص ٣٦، يب: ج ٢ ص ٢٠١، صا: ج ٣ ص ١٨٧ فيه: وصفوان.
[١١] يب: ج ٢ ص ٢٠٢، صا: ج ٣ ص ١٨٨ فيه: عن الحسين بن سعيد بلا واسطة.
[١٢] يب: ج ٢ ص ٢٠٢ و ١٩٦، صا: ج ٣ ص ١٨٨ فيه وفى الموضع الثاني من التهذيب:
(أو عن أبي العباس) الفقيه: ج ٢ ص ١٥٢، أورده أيضا في ٦ / ٣٧ من العدد.
[١٣] يب: ج ٢ ص ٢٠٢.
[١٤] يب: ج ٢ ص ٢٠٢، الفقيه: ج ٢ ص ١٥٢، أورده بطريق آخر في ١٣ / ١٧ من احكام الأولاد.