وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إن لم يكن أفضل إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها.
[٣] وعنه، عن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إنشاء. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(٢٥٩٩٠) [٤] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال: فليتزوج ابنتها إنشاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.
[٥] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد قال: ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: كذب مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها.
[٦] محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعلي
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٣٢، يب: ج ٢ ص ٢٠٨، صا: ج ٣ ص ١٦٧ فيهما: (فيتزوج
ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي) رواه في النوادر: ص ٦٧ عن صفوان
وفيه: (فليتزوج بها هي ان شاء أو بابنها) وفيه: وروى القاسم بن محمد عن أبان عن منصور
مثل ذلك الا قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها ويتزوجها ان شاء، قال: وعن الرجل يصيب
أخت امرأته حرام (حراما ظ)، أيحرم عليه امرأته؟ فقال: لا.
[٤] تقدم آنفا تحت رقم ٣.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٣٢ فيه: يزيد الكناسي.
[٦] يب: ج ٢ ص ٢٠٨ صا: ج ٣ ص ١٦٦، رواه في النوادر: ص ٦٧ باسناده عن النضر وأحمد ابن
محمد وعبد الكريم جميعا عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار وفيه: (أيحل له ابنتها) وفيه: (لا يحرم الحلال) ورواه أيضا باسناده عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثل ما في المتن.