وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩
على ذلك في مقدمات النكاح ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣٠ : تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب والحركة حتى ينزل.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن أبي الحسن عليه انه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ما الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة فوقع عليه السلام في الكتاب ذلك بالغ أمره.
[٢] وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.
باب ٣١ : وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج.
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة علي عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عز وجل في قلبها فقالت له: إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فأتى به داود عليه السلام فقال: يا نبي الله وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.
الباب ٣٠ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٦٩ فيه: وهي يبلغ.
[٢] تقدم في ١ / ٢٦.
راجع ب ١٠٥ من مقدمات النكاح وذيله و ب ١٤ ههنا.
الباب ٣١ فيه ١٧ حديثا وفى الفهرس ١٦
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٢٠١ فيه: فقال: يا نبي الله أتى إلى ما لم يؤت إلى أحد، قال: وما ذاك؟
قال: وجدت (إلى أن قال:) كما تدين تدان.