وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧
سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان. بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك.
(٢٥٧٧٠) [٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) مرسلا وكذا رواه البرقي في (المحاسن) إلا أنه قال: هو الكفر بالله.
[٢] محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب فقال: ذاك الكفر بما " لما " أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢١ : تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٧٠، عقاب الأعمال: ص ٣٨، المحاسن: ص ١١٢
[٣] يب: ج ٢ ص ٤٥٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٧ و ١٨ و ١٩.
الباب ٢١ فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٧٢.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٧٢.