وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥
شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحد ويدرؤ عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء وفي الحدود، وغير ذلك.
باب ١٣ : تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد.
[٢] وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد الحديث.
[٣] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مأة سوط غير سوط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي الإجارة،
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٨٧، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ١ / ١٠ من حد الزنا.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٨٧، أخرجه بتمامه في ٢ / ٢٢ ههنا وفى ج ٩ في ٤ / ١٠ من حد الزنا.
[٣] الفقيه: ج ٢ ص ٢٠٢، أخرجه أيضا عنه وعن الكافي في ج ٩ في ١٨ / ١٠ من حد الزنا
وفى الكافي، الا سوطا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ب ٣١ من الإجازة وههنا في ب ٩٩ من مقدمات النكاح وذيله،
ويأتي ما يدل عليه في ج ٩ في ب ١٠ من حد الزنا وذيله.