وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤
ورواه البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن المغيرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١١ : تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت. الحديث.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله ابن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[١٢] باب تحريم الزنا بالأمة وإن كان بعضها ملكا للفاعل.
(٢٥٧٣٠) [١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم اشتركوا في
الباب ١١ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٩٠ فيه: (قال: سمعت بكير بن أعين يروى عن أحدهما عليهما السلام)
اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج ٩ في ٦ / ١٩ من حد الزنا.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٢٩٠، أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في ج ٩ في ٥ / ١٩ من حد الزنا
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ١٤ / ٤٩ من جهاد النفس، وفى ٦ / ٤١ من الامر بالمعروف
وههنا في ب ١ و ٢ وذيلهما باطلاقه، وفى ج ٩ في ب ١٩ من حد الزنا.
الباب ١٢ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٩١، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب والعلل في ج ٩ في ٤ / ٢٢ من حد الزنا، وأخرجه باسناد آخر واختلاف في المتن في ج ٦ في ١ / ١٧ من بيع الحيوان.
راجع ب ١١ من المضاربة، ويأتي ما يدل على ذلك في ب ٢٩ من نكاح العبيد وذيله وفى ج ٩ في
ب ٢٢ من حد الزنا.