وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤
١ محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
[٢] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها نصيبا قال: واستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
[٣] وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقبل بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب.
(٢٥٦٤٠) [٤] وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.
أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقية.
[٥] وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب. أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى ويأتي
[١] يب: ج ٢ ص ٢٢١، أورده أيضا في ١٠ / ٣.
[٢] يب: ج ٢ ص ٢٢١.
[٣] يب: ج ٢ ص ٢٢١، صا: ج ٤ ص ٢٣٥.
[٤] يب: ج ٢ ص ٢٢١، صا: ج ٤ ص ٢٣٦.
[٥] تقدم في ١ / ٤ ومثله عن محمد بن مسلم في ٥ / ٤.