وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣
الأب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى " ما. خ " شاءت [٨] وبالاسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فان شاءت جعلت وليا.
[٩] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها " فأعتقتها. فأعتقها. خ ل " ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أزوجها أولا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال: بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل ابن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام نحوه.
[١٠] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
[١١] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.
[٨] الفروع: ج ٢ ص ٢٥، أورده أيضا في ٣ / ٤٤ من مقدمات النكاح.
[٩] الفروع: ج ٢ ص ٢٥، عيون الأخبار: ص ١٩٠ فيه: (عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها)
وفيه: (أيجوز لأحدهما ان يزوجها) وفيه: بلى يجوز ان يزوجها، قلت: فيتزوجها هو ان
أراد ذلك،
[١٠] يب: ج ٢ ص ٢٢١، أورده أيضا في ١ / ٩.
[١١] يب...