وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥
خطب لنفسه فقال: " الحمد لله متمم النعم " " إلى أن قال: " وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله، ثم ذكر قدر المهر وقال: زوجتني يا أمير المؤمنين؟
قال: بلى، قال: قبلت ورضيت. ورواه المفيد في (الارشاد) وجماعة من علمائنا نحوه.
[٣] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال: من لهذه؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله قال: ما تعطيها؟ قال: " مالي شئ " إلى أن قال: " فقال: أتحسن شيئا من القرآن؟
قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
[٤] وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: " غليظا " فهو ماء الرجل يفضيه إليها.
[٥] وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء ان الله قد زوج فلانا فلانة الحديث.
(٢٥٥٨٠) [٦] وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمد، عن
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٢١، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ١ / ٢ من المهور.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٧٦.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٧٧ ذيله: وقال: ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادى مناد من السماء
ان الله قد اذن في فراق فلان فلانة.
[٦] الفروع: ج ٢ ص ٣٦٢ فيه وهم من الناسخ. وفيه: (حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الامر اني) وفيه: (عاصم بن حمزة السلولي) أورد ذيله في ج ٩ في
٢ / ٢١ من كيفية الحكم.