وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦
بأن تعاتب منهن البرية فيعظم الذنب ويهون العتب.
٢ أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان إبراهيم غيورا، وجدع الله أنف من لا يغار.
٣ وعن محمد بن علي، عن ابن فضال، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: ان الله يغار للمؤمن فليغر ومن لا يغار فإنه منكوس القلب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
١٣٥ باب عدم جواز الغيرة في الحلال.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٣٦ : كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة الا العجائز.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء
[٢] المحاسن: ص ١١٥ فيه: وانا غيور وجدع.
[٣] المحاسن: ص ١١٥ فيه: محمد بن علي وغيره عن الحسن بن علي بن فضال.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب ٧٧ و ٧٨ و ١٣٢.
الباب ١٣٥ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٦٩. تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٣٤.
الباب ١٣٦ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٦٩، أخرجه عنه وعن العيون في ج ٣ في ٣ / ٢٨ من صلاة العيدين
" ج ١١ "