وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦
٧ محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أم على تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا على، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحل، فكتب عليه السلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
٨ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته.
٩ محمد بن الحسن في (الخلاف) قال: روى أصحابنا في قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانهن " أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
١٢٥ باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة.
١ محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك.
٢ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن
[٧] يب: ج ٢ ص ١٤١
[٨] قرب الإسناد، ص ٥٠.
[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٥٦ (ط ١).
يأتي ما يدل على ذلك في ب ١٢٥.
الباب ١٢٥ فيه ١٠ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٦٧.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٦٧، يب: ج ٢ ص ٢٤٧، صا: ج ٤ ص ٢٥٢، فيهما، (أحمد بن
إسحاق) الفقيه: ج ٢ ص ١٥٢.