وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤
صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها الحديث ٢ محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للنساء من سروات الطريق شئ ولكن يمشين في وسط الطريق.
٣ وعن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز.
١٢٤ باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته.
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
٢ قال الكليني: وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا. أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم ويأتي.
[٢] المجالس والاخبار: ص ٥٩ زاد بعد قوله: شئ (يعنى وسط الطريق) والاسناد هكذا:
محمد بن الحسن الطوسي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القزويني قال: أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال: حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال:
أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال: حدثني أحمد بن محمد بن
خالد البرقي أبو جعفر قال: حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم.
[٣] المجالس والاخبار: ص ٥٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١١٧ وغيره.
الباب ١٢٤ فيه ٩ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٦٧.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٦٧.