وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده " إلى أن قال " ثم قال: اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم.
[٥] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١١٦ : جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب. (٢٥٤٥٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن " أبيه خ " عن محمد بن سالم عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت إحداهما: إن أختي هذه تعود إخوتها، قال: إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. ١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن.
[٥] الفقيه: ج ٢ ص ١٥٢.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٠٥. ويأتي ما يدل عليه في ٤ / ١١٧ و ١ ١٢٣.
الباب ١١٦ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٦٥. تقدم ما يدل على ذلك في ٢ / ١١٥.
الباب ١١٧ فيه ٧ أحاديث: