وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥
كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر بذلك في نسائهم.
٢ وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل " يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين " قال: قال لها شعيب: يا بنية هذا قوي برفع الصخرة الأمين من أين عرفتيه؟ قالت: يا أبت اني مشيت قدامه، فقال: امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق، فانا قوم لا ننظر إلى أدبار النساء. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) مرسلا.
[٣] وبإسناده عن أبي بصير أنه قال للصادق عليه السلام: الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها، قال: أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك.
[٤] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما يخشي الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٠٩ : ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد، وما لا يجب عليها ستره.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل، عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن "؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.
[٢] الفقيه: ج ٢ ص ٢٠٠، تفسير القمي: ص ٤٨٧ راجعه.
[٣] الفقيه: ج ٢ ص ٢٠٠.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٧٤. راجع ب ١٠٤.
الباب ١٠٩ فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٦٤.