وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦
عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٣] الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.
[٤] وعن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل، قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال: الفاجرة والقوادة.
(٢٥٣٩٠) [٥] وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك، قال: لا بأس بذلك كله.
[٦] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة.
١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطي خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك.
[٣] مكارم الأخلاق: ص ٤٤ فيه: وكره ان توصل المرأة من شعر غيرها فان وصلت بشعرها
الصوف أو شعر نفسها فلا باس (به خ)
[٤] مكارم الأخلاق: ص ٤٥.
[٥] مكارم الأخلاق: ص ٤٥ فيه بعد الحديث: فال محمد: قال يونس: يعنى لا بأس بالقرامل
إذا كانت من صوف واما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميت.
[٦] بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٦٠ (طبعة الآخوندي) أخرجه عن قرب الإسناد في ج ٦ في ٨ / ١٩
مما يكتسب به وفيه، تحف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ب ١٩. مما يكتسب به وعلى بعض المقصود في ٢ / ٧٩ و ب ٨٠.
الباب ١٠٢ فيه حديثان: