وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١
٨٨ باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها (٢٥٣٣٠) [١] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها وقال أبو عبد الله عليه السلام: كانت امرأة عند أبي عليه السلام تؤذيه فيغفر لها. ورواه الصدوق بإسناده، عن إسحاق بن عمار مثله.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء وإنما هن عورة.
[٣] وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول ابن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية لابنه إسماعيل فقال: أحسن إليها قلت: وما الاحسان؟ قال: أشبع بطنها واكس جنبها " جثتها خ ل " واغفر ذنبها ثم قال: اذهبي وسطك الله ماله.
[٤] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا مثله.
الباب ٨٨ فيه ١١ حديثا:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٦١، الفقيه: ج ٢ ص ١٤١. أورد قطعة منه في ٤ / ٩٠ وصدره أيضا
في ٥ / ١ من النفقات.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٦٢، أخرجه عن الفقيه في ٣ / ٨٦ وعن الخصال في ٦ / ٩٠.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٦٢، اخرج صدره أيضا في ٨ / ١ من النفقات.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٦٢، الفقيه: ج ٢ ص ١٤١.