وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤
أحد المأتيين فيه الغسل.
[٨] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهما السلام: اني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على فقال: ليس عليك شئ وذلك لك.
[٩] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
[١٠] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس به ثم تلا هذه الآية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " قال: حيث شاء.
[١١] وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال: حيث شاء.
(٢٥٢٧٠) [١٢] وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن أحلت ذلك الا واحدة انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية [٧٤] باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن.
[٨] يب: ج ٢ ص ٢٤٢.
[٩] يب: ج ٢ ص ٢٤٢.
[١٠] تفسير العياشي: ج ١ ص ١١٠ لم يذكر فيه: قال حيث شاء.
[١١] تفسير العياشي: ج ١ ص ١١١.
[١٢] تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٢
تقدمت الكراهة في ب ٧٢.
الباب ٧٤ فيه حديث: