الغيبة - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٣
مِنْهَا وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَا فِي يَدِهِ فَهَلْ [عَلَيَ][١] فِيهِ شَيْءٌ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْهَا الْجَوَابُ:
إِنْ كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ فَكُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلَا[٢] وَ عَنِ الرَّجُلِ [مِمَّنْ][٣] يَقُولُ بِالْحَقِ[٤] وَ يَرَى الْمُتْعَةَ وَ يَقُولُ بِالرَّجْعَةِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا [وَ لَا يَتَمَتَّعَ][٥] وَ لَا يَتَسَرَّى[٦] وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ وَفَى بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ فَلَا يَتَمَتَّعُ وَ لَا تَتَحَرَّكُ[٧] نَفْسُهُ أَيْضاً لِذَلِكَ وَ يَرَى أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَكِيلٍ وَ حَاشِيَةٍ مِمَّا يُقَلِّلُهُ فِي أَعْيُنِهِمْ وَ يُحِبُّ الْمُقَامَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَيْلًا إِلَيْهَا وَ صِيَانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا يُحَرِّمُ الْمُتْعَةَ[٨] بَلْ يَدِينُ اللَّهَ بِهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ[٩] ذَلِكَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا الْجَوَابُ:
[فِي ذَلِكَ][١٠] يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ تَعَالَى [بِالْمُتْعَةِ][١١] لِيَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ[١٢] وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً[١٣]
[١] ليس في البحار: ٥٣ و نسخة« ف».
[٢] من قوله:« و عن الرجل من وكلاء الوقف» إلى هنا في الوسائل: ١٢/ ١٦٠ ح ١٥ عنه و عن الاحتجاج: ٤٨٥.
و أخرجه في البحار: ٧٥/ ٣٨٢ ح ٣ عن الاحتجاج.
[٣] من الاحتجاج و البحار: ج ١٠٣ و ١٠٤ و نسخ« أ، ف، م».
[٤] في الأصل: الحق.
[٥] من الاحتجاج و البحار ج ١٠٣ و ١٠٤ و نسخ« أ، ف، م».
[٦] تسرّى فلان: اتّخذ سريّة و السريّة: الأمة التي أنزلتها بيتا و الجمع سراري.
[٧] في البحار: ٥٣ و نسخة« ح» يتحرّك و كذا في الوسائل و البحار: ١٠٣.
[٨] في الاحتجاج و الوسائل و البحار ج ١٠٣ و ١٠٤: لا لتحريم المتعة.
[٩] في نسخة« ف» و الاحتجاج و البحار ج ١٠٣ و ١٠٤ و الوسائل: في ترك.
[١٠] ليس في نسخ« أ، ف، م» و الاحتجاج و البحار ج ١٠٣ و ١٠٤ و الوسائل.
[١١] من الاحتجاج و البحار ج ١٠٣ و ١٠٤ و الوسائل.
[١٢] في نسخة« ف» عن المعرفة و في البحار و الاحتجاج و الوسائل: الحلف في المعصية.
[١٣] من قوله:« و عن الرجل يقول» إلى هنا في الوسائل: ١٤/ ٤٤٥ ح ٣ عنه و عن الاحتجاج: ٤٨٥.-.- و أخرجه في البحار: ١٠٣/ ٢٩٨ ح ٢ و ج ١٠٤/ ٢١٨ ح ١١ عن الاحتجاج.