الغيبة - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨١
إِحْرَامِهِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ الْجَوَابُ:
يَذْكُرُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ[١][٢] وَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ فِي كِسَاءِ خَزٍّ أَمْ لَا الْجَوَابُ:
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ[٣][٤] وَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلَيْهِ بَطِيطٌ[٥] لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ أَمْ لَا يَجُوزُ الْجَوَابُ:
جَائِزٌ[٦] وَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ مَعَهُ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الْجَوَابُ:
جَائِزٌ[٧] وَ [عَنِ][٨] الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ وَ مُتَّصِلًا بِهِمْ يَحُجُّ وَ يَأْخُذُ عَلَى
[١] لم يقع الجواب عن المسألة الثانية، و هكذا في جميع النسخ و البحار: ٥٣ و لكن جاء في الاحتجاج و البحار: ٩٩ عنه هكذا:« الجواب: قد يجزيه هدي واحد، و إن لم يفعل فلا بأس».
[٢] من قوله:« و الرجل يحج» إلى هنا في الوسائل: ١٠/ ١٢٨ ح ٣ عنه و عن الاحتجاج: ٤٨٤.
و أخرجه في البحار: ٩٩/ ١١٥ ح ٢ عن الاحتجاج.
[٣] الظاهر: أنّ المراد من« قوم صالحين» الأئمّة عليهم السلام، راجع الوسائل: ج ٣ باب ٨ من أبواب لباس المصلي.
[٤] من قوله:« و هل يجوز» إلى هنا في الوسائل: ٩/ ٤١ ح ٤ عنه و عن الاحتجاج: ٤٨٤.
و أخرجه في البحار: ٩٩/ ١٤٣ ح ٨ و الوسائل: ٨/ ١٣٣ ح ١ عن الاحتجاج.
[٥] البطيط: رأس الخفّ بلا ساق( القاموس).
[٦] من قوله:« و هل يجوز الرجل أن يصلّي» إلى هنا في البحار: ٨٣/ ٢٧٤ ح ١ و الوسائل: ٣/ ٣١٠ صدر ح ٤ عنه و عن الاحتجاج: ٤٨٤.
[٧] من قوله:« و يصلّي الرجل» إلى هنا في مستدرك الوسائل: ٣/ ٢١٩ ح ٢.
و في البحار: ٨٣/ ٢٥٢ ح ١٧ و الوسائل: ٣/ ٣٠٥ ذ ح ١١ عنه و عن الاحتجاج: ٤٨٤.
[٨] من البحار و نسخ« أ، ف، م».