الغيبة - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٧
وَ رُوِيَ فِي ثَوَابِ الْقُرْآنِ فِي الْفَرَائِضِ وَ غَيْرِهَا أَنَّ الْعَالِمَ ع قَالَ عَجَباً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي صَلَاتِهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَيْفَ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ وَ رُوِيَ مَا زَكَتْ صَلَاةٌ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي فَرَائِضِهِ الْهُمَزَةَ أُعْطِيَ مِنَ الدُّنْيَا فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ الْهُمَزَةَ وَ يَدَعَ هَذِهِ السُّوَرَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَعَ مَا قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ وَ لَا تَزْكُو إِلَّا بِهِمَا التَّوْقِيعُ الثَّوَابُ فِي السُّوَرِ عَلَى مَا قَدْ رُوِيَ وَ إِذَا تَرَكَ سُورَةً مِمَّا فِيهَا الثَّوَابُ وَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِفَضْلِهِمَا أُعْطِيَ ثَوَابَ مَا قَرَأَ وَ ثَوَابَ السُّورَةِ الَّتِي تَرَكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ وَ تَكُونُ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَ لَكِنْ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْفَضْلَ[١] وَ عَنْ وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى يَكُونُ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا[٢] فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ يُقْرَأُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ إِذَا رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ التَّوْقِيعُ الْعَمَلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيَالِيهِ وَ الْوَدَاعُ يَقَعُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ فَإِنْ خَافَ أَنْ يَنْقُصَ جَعَلَهُ فِي لَيْلَتَيْنِ[٣] وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
[١] من قوله« و روي في ثواب القرآن» إلى هنا في الوسائل: ٤/ ٤٦١ ح ١ عنه و عن الاحتجاج:
٤٨٢.
و في البحار: ٨٥/ ٣١ ح ١٢ عنهما و عن فلاح السائل.
[٢] ليس في نسخة« ح».
[٣] من قوله:« و عن وداع شهر رمضان» إلى هنا في الوسائل: ٧/ ٢٦٧ ح ١ عنه و عن الاحتجاج:
٤٨٣.
و أخرجه في البحار: ٩٧/ ٢٥ ح ١ عن الاحتجاج.