منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٩ - (الأوّل) ولاء العتق،

(مسألة ٢١٤٠): يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة:

أن لا يكون عتقه في واجب كالكفّارة والنذر، وإلّا لم يثبت للمعتق الميراث، وكذا المكاتب، إلّا إذا شرط عليه الميراث فإنّه حينئذٍ كعقد ضمان الجريرة. نعم، إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصحّ الشرط.

(مسألة ٢١٤١): الظاهر أنّه لا فرق في عدم الولاء لمَن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلّي فأعتق عبداً معيّناً وفاءاً بنذره، وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاءاً بنذره.

(مسألة ٢١٤٢): لو تبرّع بالعتق عن غيره ممّن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه.

(الشرط الثاني): أن لا يتبرّأ من ضمان جريرته، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه، ولا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى، وهل يكفي التبرّي بعد العتق أو لا بدّ من أن يكون حال العتق؟ وجهان.

(الشرط الثالث): أن لا يكون للعتيق قرابة، قريباً كان أو بعيداً، فلو كان له قريب كان هو الوارث.

(مسألة ٢١٤٣): إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق.

(مسألة ٢١٤٤): إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث- ذكوراً كانوا أم إناثاً، أم ذكوراً وإناثاً- وإذا عدم المعتق فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والامّ والبنات.

وإذا كان انثى انتقل إلى عصبتها، وهم أولاد أبيها دون أولادها، ذكوراً وإناثاً، وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال، والأظهر كونه منها.