منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٢ - (المرتبة الاولى الآباء والأبناء)

البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس، فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت.

(مسألة ٢٠٨٥): إذا خلّف الميّت مع الأبوين أخاً واختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الامّ عمّا زاد على السدس بشروط ستّة:

١- رجلين فصاعداً، أو رجلًا وامرأتين، أو أربعة نساء.

٢- أن يكونوا مسلمين.

٣- أن يكونوا غير مماليك.

٤- منفصلين بالولادة لا حملًا.

٥- أن يكونوا من الأبوين أو من الأب.

٦- أن يكون الأب موجوداً.

فإن فقد بعض هذه الشروط فلا حجب، وإذا اجتمعت هذه الشروط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو انثى كان للُامّ السدس خاصّة والباقي للأب، وإن كان معهما بنت فلكلّ من الأبوين السدس وللبنت النصف، والمشهور أنّ الباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً ولا يردّ شي‌ء منه على الامّ، ولكنه لا يخلو عن إشكال، ولا يبعد أنّ الحجب عن الثلث لا عن أصل الردّ بقدر مالها من سهم- وهو السدس- فيردّ الباقي على الجميع.

(مسألة ٢٠٨٦): أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم.

(مسألة ٢٠٨٧): يحبى الولد الذكر الأكبر استحقاقاً وتحسب عليه من نصيبه ثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ومصحفه ممّا هي من مختصّات مساورة للميّت. ولو فرض تبدّل امور اخرى بالاختصاص للميّت أخصّ من بعض‌