منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧١ - القول في الصيد

كتاب الصيد والذباحة

القول في الصيد

(مسألة ١٩٣٠): لا يجوز أكل الحيوان إذا كان ممّا يول لحمه بدون تذكية، والتذكية تقع بالصيد بقتل الحيوان الممتنع والذبح والنحر وغيرها، والصيد إمّا بالحيوان أو بغيره من الآلة الجماديّة. نعم، تقع التذكية على ما لا يول لحمه من طاهر الحيوان ويصير ذكيّاً ينتفع بجلده.

(مسألة ١٩٣١): لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّا ما اصطاده الكلب المعلّم، سواء كان سلوقيّاً أو غيره، وسواء كان أسود أو غيره، فلا يحلّ صيد غير الكلب من جوارح‌السباع- كالفهد والنمر وغيرهما- وجوارح الطير- كالبازي والعقاب والباشق وغيرها- وإن كانت معلّمة، فما يأخذه الكلب المعلّم ويقتله بعقره وجرحه مذكّى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عضّ الكلب وجرحه- على أي موضع من الحيوان- بمنزلة ذبحه دون ما لو خنقه أو صدمه دون جرح.

(مسألة ١٩٣٢): يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد، وعلامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أرسله صاحبه وأغراه، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتّى إذا كان بعد إرساله؟

وجهان، أقواهما العدم فيما إذا تمادى في الانبعاث أو قرب من فريسته.