منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٠ - كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها

ثلاثة أيّام متواليات.

(مسألة ١٨٩٥): كفّارة الجمع: هي كفّارة قتل المون عمداً ظلماً، وكفّارة الإفطار على حرام في شهر رمضان، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.

(مسألة ١٨٩٦): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها وجزّ بعضه مع صدق العنوان عرفاً إظهاراً للجزع، كما أنّه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب والبعيد، ولا يبعد إلحاق الحلق بالجزّ، بل الأحوط إلحاق الإحراق به أيضاً.

(مسألة ١٨٩٧): يكفي في خدش الوجه مسمّاه مع الإدماء- كما مرّ- ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء وإن كان محرّماً في الجزع على غير المعصوم، كما لا عبرة بشقّ المرأة ثوبها وإن كان ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجزّ شعره ولا بشقّ ثوبه على غير ولده وزوجته، ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى، وفي شموله لولد الولد وولد البنت وجه، وكذلك في شمول الزوجة للمنقطعة إذا كانت مدّتها طويلة مستقرّة.

(مسألة ١٨٩٨): إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم، وكذا في قتل الخطأ.

(مسألة ١٨٩٩): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً بأن ثبت الموجب عند الحاكم- كالزاني المحصن، واللّائط، والمرتدّ فقتله غير الإمام- لم تجب الكفّارة إذا كان بإذنه، وأمّا إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال عدا المرتدّ، ويلحق به سابّ اللّه تعالى والنبيّ والأئمّة والبضعة الصدّيقة.

(مسألة ١٩٠٠): مَن حلف بالبراءة فحنث قيل: عليه كفّارة ظهار، فإن عجز