منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٧ - الفصل الأوّل في اليمين

ولا المكره، ولا السكران، بل ولا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد.

(مسألة ١٨٤٧): لا تتعلّق اليمين بالماضي ولا بالمستحيل في ظرف الفعل، ولا يترتّب أثر على اليمين كما لو تعلّقت بفعل الغير أيضاً المسمّاة ب (يمين المناشدة)، ولو حلف على أمر ممكن مقدور ولكن تجدّد له العجز مستمرّاً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلّت اليمين ويلحق بالعجز العسر والحرج الرافعان للتكليف.

(مسألة ١٨٤٨): تنعقد اليمين إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو بترك حرام أو مكروه، ولا تنعقد إذا تعلّقت بترك الواجب أو مستحبّ أو بفعل حرام أو مكروه، وأمّا المباح من دون رجحان في الدين والشرع- ولو بحسب العناوين الطارئة- فإن ترجّح فعله على تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة الدنيويّة أو العكس، فتنعقد إذا تعلّقت بطرفه الراجح ولا تنعقد إذا تعلّقت بطرفه المرجوح.

وأمّا إذا ساوى طرفاه دنيويّاً أيضاً، فالأظهر والأقوى انعقادها.

(مسألة ١٨٤٩): كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً لعروض طارئ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى.

(مسألة ١٨٥٠): لا تنعقد يمين مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج، ولا يمين المملوك مع منع المالك، إلّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام.

ولو حلف أحد الثلاثة كان للأب والزوج والمالك حلّ اليمين، ويرتفع أثرها ولا كفّارة على الحنث، ولا يشترط إذنهم ورضاهم في انعقاد اليمين على‌