المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٤٦٩ - المتقي الهندي
وَرَوَى عَنْ عَبَّاسِ الدُّورِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ حَدِيثَ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ف كَتَبَ لَهُ كِتَابًا، فَقَالَ لَهُمْ رَجُلٌ: هَذَا مُسْنَدٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ صَالِحٌ، قَالَ الرَّجُلُ لِيَحْيَى: فَكِتَابُ عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مِنْ رَسُولُ اللهِ ف عَهْدًا إِلَّا هَذَا الْكِتَابَ، فَقَالَ: كِتَابُ عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَذَا أَثْبَتُ مِنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ [١].
المتقي الهندي
رَوَى المُتَّقِيُّ الْهِنْدِيُّ (م ٩٧٥ ه-) فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ: وَمِنْ مُسْنَدِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ف شَيْءٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهْمٌ يُؤْتِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ [٢].
وَرَوَى أَيْضاً فِيهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ف خَصَّكُمْ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ ف بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْأِبِلِ، وَفِيهَا: أَنَّ المَدِينَةَ حَرَمٌ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا [٣].
[١]. جامع الأحاديث، ج ٣٧، ص ٣٩٤، ح ٤٠٧٩٨
[٢]. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج ١، ص ٣٧٥، ح ١٦٣٥
[٣]. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج ٥، ص ٧٤٧، ح ١٤٢٨١.