المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٤٤٥ - أبو يعلى
يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. مُخْتَصَرٌ [١].
وَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانٍ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْتَرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِىٍّ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ فِيهِمْ مَا يَسْمَعُونَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ف قَدْ عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدِّثْنَا بِهِ، قَالَ: مَا عَهِدَ إِليَّ رَسُولُ اللهِ ف عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً، قَالَ: فَإِذَا فِيهَا: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أَحَرِمُ المَدِينَةَ، وَإِنَّهَا حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، لَا تُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفِ بَعِيرٍ، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ [٢].
أبو يعلى
وَفِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى (م ٣٠٧ ه-): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ- صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ- فَقَدْ كَذَبَ، قَالَ: وَفِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ف: المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ
[١]. السنن الكبرى للنسائي، ج ٤، ص ٢٢٠، ح ٦٩٤٨
[٢]. السنن الكبرى للنسائي، ج ٥، ص ٢٠٨، ح ٨٦٨١.