المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٤٣٦ - إبن زنجويه
صَرْفٌ وَ لَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ [١].
إبن زنجويه
وَفِي الْأَمْوَالِ لِابْنِ زَنْجُوَيْهِ (م ٢٤٨ ه-): حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ أَبوُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ أَنَا وَ الْأَشْتَرُ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ف عَهْداً لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً؟ قَالَ: لَمْ يَعْهَدْ إِلَّي النَّبِيُّ ف عَهْداً غَيْرَ مَا عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا، وَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مِنْ جَفْنِ سَيْفِهِ، فِيهَا: المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مَؤْمِنٌ بِكَافِرِ، وَلَا ذوُ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [٢].
وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عَيَّاضٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لِلنَّبِيِّ ف كِتَابٌ إِلَّا الْقُرْآنُ إَلَّا صَحِيفَةٌ فِي قِرَابَةٍ فِيهَا: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَرَماً وَأَنَّ حَرَمِي المَدِينَةُ، حَرَّمْتُهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، لَا يُحْمَلُ فِيهَا سَلَاحٌ لِقِتَالٍ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، المِؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذَمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ [٣].
[١]. فضائل الصحابة، ج ٢، ص ٧٠٤، ح ١٢٠٤.
[٢]. الأموال لابن زنجويه، ج ٢، ص ٩١، ح ٥٥٧
[٣]. الأموال لابن زنجويه، ج ٢، ص ٩٢، ح ٥٥٨.