المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٤٠٠ - حديث المناهي في رواية الصدوق
مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ الْفَقِيهُ نَزِيلُ الرَّيِّ: رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) قَالَ:
١. نَهَى رسول الله (ص) عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ قَالَ: إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ.
٢. وَ نَهَى عَنْ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ [١] بِالْأَسْنَانِ.
٣. وَ عَنِ السِّوَاكِ فِي الْحَمَّامِ.
٤. وَ التَّنَخُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ.
٥. وَ نَهَى عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ [٢].
٦. وَ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقاً حَتَّى تُصَلُّوا فِيهَا رَكْعَتَيْنِ.
٧. وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ أَوْ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ.
٨. وَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ بِشِمَالِهِ، وَ أَنْ يَأْكُلَ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ.
٩. وَ نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ وَ يُصَلَّى فِيهَا.
١٠. وَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ.
١١. وَ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ مِنْ عِنْدِ عُرْوَةِ الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ مُجْتَمَعُ الْوَسَخِ.
١٢. وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ ذَهَابُ الْعَقْلِ.
١٣. وَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي فَرْدِ نَعْلٍ أَوْ أَنْ يَتَنَعَّلَ [٣] وَ هُوَ قَائِمٌ.
١٤. وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ.
١٦. وَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ.
[١]. الأظافير. كذا في أمالي الصدوق
[٢]. الفأر. كذا في أمالي الصدوق
[٣]. أو يتنعل. كذا في أمالي الصدوق.