المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٩٣ - حكم من قتل مقطوع اليد
فِي أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ [١].
حكم من قتل مقطوع اليد
رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّذِي قِيدَ مِنْهَا إِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَ يَقْتُلُوهُ، وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدٍ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ، قَالَ: وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغَرَّمُ شَيْئاً، وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً، قَالَ: وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) [٢].
رواه الحر العاملي عنه في الوسائل، ثم أشار إلى ما رواه الشيخ الطوسي [٣].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ وَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ يَقْتُلُوهُ، وَ إِنْ شَاءُوا
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٢٩٢، ح ١٣
[٢]. الكافي، ج ٧، ص ٣١٦، باب الرّجل يقتل الرّجل وهو ناقص الخلقة، ح ١
[٣]. وسائل الشيعة، ج ٢٩، ص ١١١، باب ٥٠ حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد، ح ٣٥٢٧٩.