المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٩١ - حكم من قطع فرج المرأة
دِيَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ [١].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ لَهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ [٢].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ [٣].
وَرَوَى الصَّدُوقُ فِي الْمقْنِعِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (ع): قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ دِيَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ [٤].
رواه عنه المحدث النوري في المستدرك [٥].
[١]. من لايحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٥٠، ح ٥٣٣٣
[٢]. تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٢٨٠، ح ٢٤
[٣]. الإستبصار، ج ٤، ص ٢٦٦، باب ١٥٤ حكم الرّجل إذا قتل امرأة، ح ٨
[٤]. المقنع، ص ٥٢٩
[٥]. مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ٢٧٨، باب ٦ حكم جناية المكاتب علي الحرّ والعبد، ح ٢٢٧٤٥.