المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٦٦ - ميراث الجد والجدة
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الله (ع) قَال: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ، فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ يُقَاسِمُوهُ، لِأَنَّ لَهُمْ فَرِيضَتَهُمْ لَا زِيَادَةَ عَلَيْهَا [١].
أورده الحر العاملي عنه في الوسائل وذكر وجه الشيخ بعده [٢].
وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْإِسْتِبْصَارِ: فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الله (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ، فَهَذَا الْخَبَرُ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ مِنَ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ، وَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي تَأْوِيلِهِ: إِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ يُقَاسِمُوهُ، كَمَا يُقَاسِمُونَهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ، لِأَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَهُمْ نَصِيبُهُمُ الثُّلُثُ لَا يُزَادُونَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً [٣].
ميراث الجد والجدة
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: أَرَانِي أَبُو عَبْدِ الله (ع) صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ، فَإِذَا فِيهَا: لَا يُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً، وَ رَأَيْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِيهَا مُثْبَتاً [٤].
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٣٠٨، ح ٢٤
[٢]. وسائل الشيعة، ج ٢٦، ص ١٧٤، باب ٨ أنّ ميراث الإخوة من الأم الثّلث ..، ح ٣٢٧٦٢
[٣]. الإستبصار، ج ٤، ص ١٦٠، بَابُ ٩٦ ميراث الجدّ مع كلالة الأمّ، ح ٨
[٤]. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج ٤، ص ١٥٨، ح ١٥.