المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٦٤ - ميراث الولد و الأبوين
أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَهُوَ لِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ، وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ تَرَكَ ابْناً وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ، فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَ ابْناً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ، فَإِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْناً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ، فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن [١].
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ، فَوَجَدْتُ: لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلْبِنْتِ، وَ مَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ لِلْأَبَوَيْن [٢].
رَوَي عَنْ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا إ- فِي أَبَوَيْنِ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ، فَقَالَ: هَذَا وَ الله هُوَ الْبَاطِلُ- وَ لَا أَرْوِي لَكَ شَيْئاً، وَ الَّذِي أَقُولُ لَكَ وَ الله هُوَ الْحَقُّ، إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ (أَبَوَيْنِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِأَبِيهِ) الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ الله عَزَّ وَ جَلَّ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي الْمَيِّتَ يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لِأَبٍ
[١]. من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٦٤، باب ميراث ولد الصّلب والأبوين، ح ٥٦١٤
[٢]. تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٢٧٢، باب ٢٣ ميراث الوالدين، ح ٦.