المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٦٣ - ميراث الولد و الأبوين
ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ]، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْن [١].
رواه المحدث الحر العاملي عنه في الوسائل، وأشار إلى مثله في نقل الشيخ الصدوق [٢].
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَن العِدَّةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ: رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ فَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ [٣].
رواه الحر العاملي في الوسائل [٤].
قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَ خَطُّ عَلِيٍّ (ع) بِيَدِهِ، فَوَجَدْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ، وَ وَجَدْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَهُوَ لِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَهُوَ لِلْأَبَوَيْنِ، قَالَ: وَ قَرَأْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَ لِلْأَبِ سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى
[١]. الكافي، ج ٧، ص ٩٤، باب ميراث الولد مع الأبوين، ح ١
[٢]. وسائل الشيعة، ج ٢٦، ص ١٢٨، باب ١٧ ميراث الأبوين مع الأولاد ..، ح ٣٢٦٥٠
[٣]. الكافي، ج ٧، ص ٩٤، ح ٢
[٤]. وسائل الشيعة، ج ٢٦، ص ١٢٩، باب ١٧ ميراث الأبوين مع الأولاد ..، ح ٣٢٦٥١.