المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٦١ - ميراث الوالدين
فَيَحْجُبَه [١].
رواه عنه الحر العاملي في الوسائل [٢].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع)، قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ [٣].
ورواه الشيخ الطوسي بنفس السند في الإستبصار [٤].
إبطال العول
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) أَبَا عَبْدِ الله (ع)، فَأَقْرَأَنِي صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ، فَرَأَيْتُ جُلَّ مَا فِيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُم [٥].
قال الفيض الكاشاني: يعني كان لا يجوز أكثر ما فيها الأربعة، و لا تبلغ الخمسة أو الستة فضلًا عن الزيادة على الستة [٦].
ميراث الوالدين
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: أَرَانِي أَبُو عَبْدِ الله (ع) صَحِيفَةَ
[١]. الكافي، ج ٧، ص ٧٧، باب أنّ الميراث لمن سبق إِلى سهمِ قرِيبِه ..، ح ١
[٢]. وسائل الشيعة، ج ٢٦، ص ٦٨، باب ٢ أنّ من تقرب بِغيرِه فله نصيب من يتقرب بِه ..، ح ٣٢٤٩٩
[٣]. تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٢٦٩، ح ٣
[٤]. الإستبصار، ج ٤، ص ١٦٩، باب ١٠١ ميراث الأولى من ذوِي الأرحامِ، ح ١
[٥]. الكافي، ج ٧، ص ٨١، باب آخر في إِبطال العول و أنّ السّهام لا تزِيد على ستة، ح ٤
[٦]. الوافي، ج ٢٥، ص ٧٠٦، ذيل ح ٢٤٨٣٣.