المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٤٨ - من حقوق المراة
أقول: أي: على أن لا مهر بينهما، كما هو المستفاد من سائر الروايات.
ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق [١]، والمحدث الحر العاملي في الوسائل [٢]، والمجلسي في البحار [٣]، والبروجردي في جامع الأحاديث [٤]. وروى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله (ص) عن الشغار، و زاد ابن نمير: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك حتي أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك حتى أزوجك أختي [٥].
من حقوق المراة
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيْبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ قَالَ (ع): مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ الله زَانٍ، يَقُولُ الله عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي زَوَّجْتُكَ أَمَتِي عَلَى عَهْدِي، فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِي وَ ظَلَمْتَ أَمَتِي، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا، فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أَمَرَ بِهِ إِلَى النَّارِ بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ، (إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [٦]) [٧].
[١]. مكارم الأخلاق، ص ٤٢٥
[٢]. وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٣٠٤، ح ٢٥٦٨٢
[٣]. بحار الأنوار، ج ٧٣، ص ٣٢٩
[٤]. جامع أحاديث الشيعة، ج ٢١، ص ٢١٤، ح ٧٣٤
[٥]. مصنف أبن أبي شيبة، ج ٣، ص ٤٤٢، ح ١، باب ما قالوا في نكاح الشغار
[٦]. الإسراء: ٣٤
[٧]. من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ١٣، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص)، ح ٤٩٦٨.