المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٠١ - المحاقلة
قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ [١].
وَفِي أَصْلِ عَلَاءِ بِنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَمَّا الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، الْخَبَرَ [٢].
رواه عنه المحدث النوري في المستدرك [٣].
بيع الثمار
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ، يَعْنِي تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ [٤].
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [٥]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [٦]، والحر العاملي في الوسائل [٧]، والبروجردي في جامع الأحاديث [٨].
المحاقلة
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)
[١]. الإستبصار، ج ٣، ص ٤٨، باب ٢٦ باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، ح ١
[٢]. كتاب الأصول الستة عشر، ص ١٥٣
[٣]. مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ١٩٧، باب ٦٢ باب حكم الأخذ من مال الولد والأب، ح ١٥٠٨٦
[٤]. من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٧، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح ٤٩٦٨
[٥]. أمالي الصدوق، ص ٥١١
[٦]. مكارم الأخلاق، ص ٤٢٦
[٧]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢١٥، ح ٢٣٥٢٤
[٨]. جامع أحاديث الشيعة، ج ١٨، ص ١٩٩، ح ٤.