المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٢٥١ - النهي عن الرنة و النياحة و تصفيق الوجه عند المصيبة
على الهادي إ، وفعل الفاطميات على الحسين (ع)، وروى فعل الفاطميات أحمد بن محمد بن داود عن خالد بن سدير عن الصادق (ع) وسأله عن شق الرجل ثوبه على أبيه و أمه وأخيه أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها [١]. وفي نهاية الفاضل: يجوز شق النساء الثوب مطلقاً [٢]، وفي الخبر إيماء إليه.
وروى الحسن الصفار عن الصادق (ع): لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب [٣]، وظاهره الكراهة.
وفي المبسوط: روى جواز تخريق الثوب على الأب والأخ، ولا يجوز على غيرهما، ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق، فان فاطمة (س) فعلته في قولها:
|
يا أبتاه! من ربه ما أدناه |
يا أبتاه! إلى جبرئيل أنعاه |
|
|
يا أبتاه! أجاب ربا دعاه. |
وروي أنها صلى الله عليها أخذت قبضة من تراب قبره ص فوضعتها على عينيها وأنشدت:
|
ماذا على المشتم تربة أحمد |
أن لا يشم مدى الزمان غواليا |
|
|
صبت على مصائب لو أن |
صبت على الأيام صرن لياليا |
|
|
ولما مرّ من رواية حمزة. |
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٨، ص ٣٢٥، ح ٢٣، وسائل الشيعة، ج ٢٢، ص ٤٠٢، ح ٢٨٨٩٤
[٢]. انظر: نهاية الأحكام، ج ٢، ص ٢٩٠
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٢٢٥، ح ٨ عن امرأة حسن الصيقل عن الصادق (ع).