المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٢٤٤ - من آداب الحمام
وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِيَدِهِ: .. وَ نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَ الرِّمَّةِ [١].
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [٢]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [٣]، والحر العاملي في الوسائل [٤]، والمجلسي في البحار [٥]، والبروجردي في أحاديث الشيعة [٦].
وقال المجلسي (قدس سره) في بيانه: قال في النهاية: في حديث الاستنجاء أنه نهى رسول الله (ص) عن الاستنجاء بالروث والرمة، والرميم العظم البالي، ويجوز أن يكون الرمة جمع الرميم [٧]، وفي القاموس: الرمة بالكسر العظام البالية، والمشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث، فظاهر المنتهى أنه إجماعي، لكنه في التذكرة احتمل الكراهة، والأشهر أنه لو استنجى بهما يطهر المحل به، وقيل بعدم الإجزاء، والأول أقوى [٨].
من آداب الحمام
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ
[١]. من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٦، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص)، ح ٤٩٦٨
[٢]. أمالي الصدوق، ص ٥١٠، وليس فيه: (والرمة)
[٣]. مكارم الأخلاق، ص ٤٢٥
[٤]. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٥٨، ح ٩٥١.
[٥]. بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٢١٠، ح ٢٤.
[٦]. جامع أحاديث الشيعة، ج ٢، ص ٢٠٨، ح ١٨١٩
[٧]. النهاية، ج ٢، ص ٢٦٧، مادة: (رمم)
[٨]. بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٢١٠، ذيل ح ٢٤.