المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٢٣٩ - سقوط الوضوء مع غسل الجنابة
الفصل الثالث: الروايات الفقهية من كتاب علي (ع)
الطهارة
جواز الوضوء من سؤر الهر والحكم بطهارته
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ، وَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ الله أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ هِرّاً أَكَلَ مِنْه [١].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بإِسْنَادِه عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ، وَ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ الله أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَكَلَ مِنْهُ [٢].
ورواه الحر العاملي في الوسائل [٣].
سقوط الوضوء مع غسل الجنابة
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ،
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٩، باب الوضوء من شؤر الدّوابّ والسّباع والطّير، ح ٤
[٢]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٢٧، ح ٣٨
[٣]. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٢٧، باب باب طهارة سؤر السّنّور وعدم كراهته، ح ٥٨٠.