تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣٩ - ٩٢٢
و عدّه في رجال ابن داود [١]،و الحاوي [٢]أيضا في القسم الأوّل،و وثّقاه، و وثّقه في الوجيزة [٣]و البلغة [٤]أيضا.
التمييز:
ميّزه الطريحي [٥]و الكاظمي [٦]برواية عليّ بن محمّد بن الزبير،عنه.
و بروايته عن ابن محبوب.
و زاد في الثاني التمييز برواية أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عنه.
و نقل في جامع الرواة [٧]رواية أحمد بن محمّد بن سعيد،عنه.
[١] رجال ابن داود:٢٦ برقم ٦٩.
[٢] حاوي الأقوال ١٧٢/١ برقم ٦١[المخطوط:٢١ برقم(٦٠)من نسختنا].
[٣] الوجيزة:١٤٤ الطبعة الحجريّة[رجال المجلسي:١٤٩ برقم(٨١)]قال:و ابن الحسين ابن عبد الملك الأودي،ثقة.
[٤] بلغة المحدّثين:٣٢٧.
[٥] في جامع المقال:٩٧ قال:و أنّه ابن الحسين بن عبد الملك برواية ابن الزبير عنه، و روايته عن الحسن بن محبوب..و قد سبق أحمد بن الحسن بن عبد الملك،فلا تغفل عن احتمال الاتّحاد،بل هو الظاهر.
[٦] في هداية المحدّثين:١٧١:و أنّه ابن الحسين بن عبد الملك الأودي برواية عليّ بن محمّد بن الزبير عنه،و أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ،و بروايته هو عن الحسن بن محبوب.
[٧] جامع الرواة ٤٧/١ و فيه:الظاهر أنّ عبد الكريم اشتباه،لعدم وجوده،و الصواب ابن عبد الملك لوجوده،و لقرينة اتّحاد الخبر.. أقول:يشير بكلامه هذا إلى رواية في التهذيب ١٢٢/١ باب حكم الجنابة حديث ٣٢٤ بسنده:..عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد،عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي،عن الحسن بن محبوب،عن معاوية بن حكيم،قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:«إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة،جامعها الرجل أو لم يجامعها،في نوم كان ذلك أو في يقظة،فإنّ عليها الغسل»،و في الطبعة الحجريّة من-