أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٧٩ - ثانيها خيار الحيوان
مطرح أو مؤول بإرادة ثبوت الحكم للمجموع باعتبار ثبوته لفرد و حمله على ما إذا كان البيع لحيوان بحيوان جمعا بين الأخبار و قضاءً لحق حكمه الخيار من خفاء عيبه على من انتقل إليه فبعيد أيضاً لان الجمع فرع المقاومة فليس على أن ثبوت الخيار لبائع الحيوان بحيوان أن كان من جهة ما انتقل منه فلا دليل عليه و لا يجري فيه دليل الحكمة و إن كان من جهة ما أنتقل إليه فله وجه لا انه لا يخص بائع الحيوان بالحيوان أو لا بل لو باع دراهما بحيوان لكان كذلك و لا دليل عليه يعارض ما قدمنا ثانيا إذ العلة مستنبطة و ليست حجة دعوى أن ذكر المشتري في الأخبار، وارد مورد الغالب و إلا فالمراد به ما أنتقل إليه المعبر عنه بصاحب الحيوان في جملة من الأخبار أو انه ذكر من باب المثال دعوى غير مسموعة في مقابلة التنصيص عليه في النص و الفتوى سيما بعد ذكر صاحب الحيوان الذي يراد صاحبه المنتقل إليه على انه يكفي في نفي الخيار الشك في تعلقه به لأصالة لزوم البيع و لو تبادلا حيواناً بحيوان بحيث لم يتميز البائع من المشترى احتمل تعليق الخيار بهما لان كلا منهما بائع و مشتري و يحتمل نفيه للشك في تعلقه و احتمل القرعة و يسقط باشتراط سقوطه في متن العقد أو قبله متصلا به من البائع أو بعده متصلا به من المشتري لعموم أدلة الشروط و فتوى الأصحاب و دعوى انه مناف لمقتضى العقد ضعيف لأنه مناف للقصد المطلق لا المشروط على أن الخيار من أحكام العقد المطلق لا من مقتضياته فهو من الحقوق المشروع إسقاطها بالأسباب الشرعية و يسقط بإسقاطه بعد العقد و بالصلح على إسقاطه لا على انتقاله و في الأخبار ما يدل على أن الالتزام به و الرضا مسقط و يصح اشتراط إسقاطه في بعض الزمان دون بعض و كذا إسقاطه و الالتزام به إلى إشكال في تبعيض ذلك و يسقط بتصرف المشتري فيه و أحداث حدث من فعل متلف أو لا مغير للحيوان أم لا أو قول ناقل أولا لازم أو لا بعد تسميته حدثا و تصرفاً للنص و الفتوى المعلقين للسقوط على الحدث فالمدار على ما يسمى به عرفا و لا خصوصية لحدث دون آخر و إن ورد في بعض النصوص ذكر بعض دون بعض لان المفهوم منها بعد ضم بعض إلى يبعض و الذي فهمه الأصحاب و افتوا به هو ذلك نعم قد يقال أن المفهوم منه عرفا هو التصرف في المبيع تصرفا نافذا بقول أو