أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١١٤ - رابعها هل يكفي قبض المشتري بدون تقبيض البائع أو إذنه في قبضه في رفع الضمان عن البائع
عصى الآخر ضمن و جبره الحاكم هذا كله أن أطلقا في معين أو كلي و أما لو شرطا التأجيل أو شرط أحدهما وجب الدفع فوراً على من لم يشترط و فوراً بعد الأجل على من اشترط و لو اشترطا التعجيل فالوجوب فوراً أشد و الظاهر سقوط جواز التمانع بينهما من التسليم إذا تشاحا في التقدم و التأخر لمكان الشرط فتأمل.
ثالثها: لو حدث في المبيع عيب قبل القبضفلا إشكال في الخيار و هل يثبت به أرش مع الإمساك لأن العيب نقص في المبيع و هو مضمون على البائع قبل قبضه و يقابله جزء من الثمن فهو مردود على المشتري في مقابلة ما نقص و ليس الأرش إلا ذلك و لقوله (عليه السلام) لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع له و ضمن له أنه يكون من ضمانه لأنه مالكه سابقاً فمفهومه حصول الضمان على البائع و على ذلك فتوى المشهور اولا ثبت للأصل و الإجماع المنقول و هو ضعيف لانقطاع الأصل و وهن الإجماع بمخالفة المشهور له.
رابعها: هل يكفي قبض المشتري بدون تقبيض البائع أو إذنه في قبضه في رفع الضمان عن البائعو رفع الكراهة أو التحريم في بيعه عن المشتري لحصول القبض المعلق عليه تلك الأحكام في النص و الفتوى أو لا يكفي لانصرافه إلى القبض المعتبر عند الشارع و هو ما يكون بالإذن أو يكون في رفع الضمان دون التحريم و الكراهة وجوه أوجهها الأخير و لو كان المبيع مقبوضاً قبل العقد من غير إذن جاءت فيه تلك الوجوه و إن كان مقبوضاً بإذن البائع فإن كان لأجل البيع فهو كالتقبيض و القبض بعد العقد و لا يحتاج إلى تجديد إذن من البائع و لا تجديد نية من المشتري و إن كان لغير البيع كما إذا كان مستعيراً له إذن من البائع و لا إلى تجديد نية من المشتري و إن كان لغير البيع كما إذا كان مستعيراً له أو مرهوناً عنده احتمل الاكتفاء به في التقبيض و القبض و احتمل توقفه على الإذن الجديد من البائع لأن المأذون به سابقاً غير المقصود لاحقاً سيما مع عدم علم البائع بأنه عنده و على كلا التقديرين فهل يشترط تجديد النية من المشتري للقبض الجديد كي يتحقق صدق قبض المبيع أو لا يشترط لأن الاستدامة كالابتداء وجهان و الأخير أقوى و لو كان المبيع مشغولًا بأمتعة البائع فإن كان القبض مما