أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٣ - خامسها بعد الحكم بصحة الفضولي مع تعقبه بالإجازة من مالك أو ولي أو نحوهما لا بد من التنبيه لأمور
مقطوع بالعموم و لأن القصد قبل الإجازة متحقق على أن الضمني كاف و لان الغرر ممنوع عند الابتداء لكفاية معلومية مقابلة الجملة للجملة و لا اعتبار بالغاية بعدها و لأن التبعيض في التعلق لا يقتضي تبعيض العقد المتعلق و لأن المقتضي للبطلان في تزويج الأختين هو لزوم الترجيح بلا مرجح لو حكمنا بالصحة و لأن القياس على الذهب و النحاس من القياس الباطل لأن المبيع ليس هو الكلية بل كل واحد فالواحد فرده لا مغاير له و إن لم يفسخ مالكه فأجاز نفذ البيع و لزم و لا خيار للمشتري إلا على القول بالنقل ففي الخيار وجه و على أي تقدير من الفسخ و الإمضاء فالثمن يقسط بالنسبة إلى المالين فمع الإجازة يأخذ كل من المالكين حصته و مع عدمها يأخذ المالك حصته و ينفسخ البيع بالنسبة إلى الباقي و طريق التقسيط أن يوزع الثمن على أجزاء المبيع أن كان متماثلًا في الأجزاء متساوياً في القيمة ككثير من المثليات و بعض القيميات كالأرض و الثوب و كذا لو كان المبيع مشاعاً مشتركاً بين اثنين و إلا قوما جميعاً منفردين أو مجتمعين إذا لم تكن للهيئة الاجتماعية مدخلية ثمّ قوم أحدهما فيؤخذ من الثمن على نحو التقويم مع توافق التقويم و الثمن و إلا أخذ من الثمن بنسبة قيمة أحدهما لقيمة المجموع و إن كان للهيئة الاجتماعية مدخلية في التقويم لأنها مال تولد من مالهما يستحقان عليه عوضاً فيقوما مجتمعين ثمّ يقوم كل واحد منضماً إلى الآخر فيؤخذ كل منهما بنسبة ذلك من الثمن و دعوى أنها ليست ملكاً لأحدهما لأنهما ملكاً منفردين و صفة الاجتماع جاءت من الغيب و لم تدخل تحت يد أحدهما مدفوعة بأن ما جاء من الغيب و دخل في المملوك دخول جزء أو وصف تبعه و هل يتجدد ملك إلا و هو من الغيب و حينئذٍ فإن أثرت زيادة قيمة من الجانبين بالسوية قسمها المالكان بالسوية و لم يرجع ما قابلها للمشتري و إن كان بالتفاوت أعطى كل منهم بنسبة التفاوت و إن أثرت من جانب واحد أخذ ما قابلها صاحبه و لم يأخذ الآخر شيئاً و إن أثرت نقصاً من الجانبين بالسوية أخذ كل منهما بنسبة نقصه بالسوية و إن كان بالتفاوت فبالتفاوت و إن أثرت نقصاً من جانب و زيادة من آخر أخذ مالك الزائد بنسبته و مالك الناقص بنسبته هذا إن تساوت قيمة لانفراد و لو تفاوتت قيمة الانفراد لوحظا منفردين نقصاً و زيادة