أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤٠ - ثالثها يجوز أن يملك الرجل و من بحكمه دون الأنثى
و هل يلحق الرضاع بالنسب لفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا و للإجماع المنقول و العموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لاختصاصها بالنكاح بعد فهم الأصحاب الشمول لمثل هذا المقام و التحريم هنا يلزمه الفساد و للأخبار الخاصة منها (لا يملك الرجل أمه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته إذا ملكهن عتقن) و قال: (يملك الذكور مما عدا والده و ولده لأن النساء ذات رحم محرم) قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك قال: (نعم) و في آخر عن امرأة أرضعت ابنة جاريتها قال: (تعتقه) و في ثالث امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها حتى فطمته هل لها أن تبيعه قال: (لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و أكل ثمنه) ثمّ قال: (أ ليس رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) و في رابع مثله و في خامس قريب إليه و في سادس (لا يملك أمه من الرضاعة) و في سابع و ثامن و تاسع و عاشر انعتاق الولد الرضاعي و خصوص ذكر بعض الأفراد دون بعض بالقول بعدم الفصل أو لا يلحق مطلقاً كما ذهب إليه جمع للأصل المنقوض بناقضة و للصحيح (إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاعة) و هو ضعيف عن مقاومة دليل المشهور فليحمل على التقية أو على العطف بالا أو على الوصف بها لإرضاع غير محرم أو إن ما علق بالرضاع بملك إلا انه لا يجوز بيعه إلا مع الضرورة و هو آخر ما يباع في الدين للصحيح في الأم الرضاعية قال: (لا بأس بذلك إذا احتاج) و هو ضعيف أيضاً عن المقاومة فليطرح أو يحمل على رضاع غير محرم أو على التقية.
رابعها: ما يؤخذ من مال الحربيين من دراهم أو من غيرها بغير إذن الإمام (عليه السلام) [فهو لآخذه و فيه الخمس]أو منصوبه الخاص أو العام في زمن الحضور أو الغيبة بسرقة أو خيانة أو خدع أو أسر أو قهر من غير جيش أو بجيش من غير فهو لآخذه و فيه الخمس لشمول الغنيمة له و لا يتفاوت بين كون الآخذ مؤمناً أم لا حتى لو كان كافراً حربياً لما دل بإطلاقه على جواز مال المحاربين و سبيهم و لأنه غير معتصم فهو كالمال المباح يملك بالاستيلاء و تملك الإمام (عليه السلام) له خاصة بحيازة الغير مخالف للأصل و ظواهر